أحمد بن الحسين البيهقي

92

معرفة السنن والآثار

قال : قسمة الميراث فليتق الله من حضر فليحضر بخير وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضاً بما حضر غيره . قال أحمد : روينا عن ابن عباس ثم عن مجاهد في هذه الآية : أنها في الرجل يحضر الرجل عنده قومه عند الوصية فيأمره بالوصية بما يكون فيه ضرر على ورثته ثم ذكرا - يعني ما قال الشافعي - . وأما قوله : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * . فقد رويت عن عكرمة عن ابن عباس أنها محكمة غير منسوخة . وكذلك عن أبي موسى الأشعري . وروينا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية : هما وليان ولي يرث وولي لا يرث . فأما الذي يرث فيعطي . وأما الذي لا يرث فليقل معروفاً . 3913 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي بشر فذكره . وبمعناه رواه هشيم عن أبي بشر . ورواه البخاري عن أبي النعمان عارم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس قال : إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها . هما واليان والٍ يرث وذاك الذي يرزق ووالي لا يرث فذاك الذي يقول